الجمعة، 29 يناير 2016

L’ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

L’ORGANE NATIONAL DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
L’organe a été créé en vertu du décret présidentiel n°06-413 du Aouel dhou elkaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006. C’est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière placée auprès du président de la république.
L’organe et composé d’un président et de six (6) membres (nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois ainsi qu’il comprend :
- Un conseil de veille et d’évaluation.
- Une direction de la prévention et de la sensibilisation.
- une direction des analyses et des investigations.
L’organe est chargé des missions suivantes notamment ce qui suit :
- De proposer un programme d’actions pour la prévention de la corruption.
- de disposer des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé.
- De recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et règlementaire de prévention de la corruption.
- D’assister les secteurs concernés, publics et privés, dans l’élaboration des règles de déontologie.
- D’élaborer des programmes permettant l’éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption.
- De rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur les faits de corruption en recourant aux structures compétentes.
- De développer la coopération avec les organismes de lutte contre la corruption au niveau international et de l’échange d’informations à l’occasion des enquêtes en cours.
Outre l’organe peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l’assister dans ses travaux conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Comme il peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’il juge utile pour la détection des faits de corruption.
S’agissant de la relation de cet organe avec l’autorité judiciaire, lorsque ce dernier conclut à des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transfert le dossier au ministère de la justice, garde des sceaux, qui saisit de procureur général compétent aux fins de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA JUSTICE
LE DISPOSITIF NORMATIF RELATIF
A LA CORRUPTION
1- La constitution : La constitution du 28 novembre 1996 a été publiée au journal officiel n° 76 du 8 décembre 1996 et modifiée par la loi n° 02-03 du 10 avril 2002, journal officiel n° 25 du 14 avril 2002 , il prévoit dans l’article 8 ce qui suit : « Le peuple se donne des institutions ayant pour finalité,
- La sauvegarde et la consolidation de l’indépendance nationale,
- La sauvegarde et la consolidation de l’identité et de l’unité nationale,
- La protection des libertés fondamentales du citoyen et l’épanouissement social et culturel de la nation,
- La suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme.
- La protection de l’économie nationale contre toute forme de malversation ou de détournement, d’accompagnement ou de confiscation illégitime.
2- Le code pénal : ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1996 portant code pénal modifié et complété (journal officiel n°84-2006). Il a prévu l’incrimination de la corruption et lui a établi des peines répréssives dans ses plusieurs articles. Toutefois, après promulgation de la loi relative à la corruption citée-ci après, ces articles ont été abrogés.
3- La loi relative à la corruption : loi n°06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et la lutte contre la corruption (journal officiel n°14 du 8 mars 2006) il a principalement son objet.
- De renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption.
- De promouvoir l’intégrité, la responsabilité et la transparence de la gestion des secteurs public et privé.
- De faciliter et d’appuyer la coopération internationale et l’assistance technique aux fins de la prévention et de la lutte la corruption, y compris le recouvrement d’avoirs. Ce dernier a porté sur les dispositions relatives à la prévention de la corruption ainsi qu’une large incrimination de la corruption et actes similaires. Il a également consacré des règles pour renforcer la coopération judiciaire internationale en la matière et ou peut résumer les points les plus importants de cette loi comme suit :
- 2 -
a- La prévention : Il est prévu la mise en place d’un organe national pour la lutte contre la corruption en vue d’instituer une plus grande transparence dans le financement des compagnes électorales des parties politique et dans la passation des marchés publics et dans la gestion des finances publics.
La présente loi recommande de promouvoir la participation de la société civile, pour mieux sensibiliser le public à ce phénomène et parmi ses principales missions :
- D’évaluer les programmes de politique relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
- De susciter des programmes éducatifs et de sensibilisation envers le public.
- De collecter les donnés sur la corruption.
- De développer une activité judiciaire sous contrôle du parquet.
b- Les incriminations : La loi sur la corruption prévoit dans les articles du 25 au 48 un nombre d’actes illicites pouvant aller de la corruption ordinaire et simple dans les marchés publics, la corruption d’agents publics étrangers, de la soustraction ou de l’usage illicite des biens par un agent public, le trafic d’influence, le recel, la concussion, les crimes de la corruption dans le section privé ainsi que le blanchiment des produits du crime.
c- La coopération internationale : La loi sur la corruption prévoit la coopération avec les Etats parties à la convention des Nations unies pour la lutte contre la corruption au niveau de la prévention, des poursuites pénales et l’entraide dans l’échange des renseignements, le recueil de témoignage et l’extradition ainsi que des mesures nécessaires prises en concertation avec les autres pays en vue de localiser, geler saisir et confisquer les produits de la corruption.
d- Le recouvrement des avoirs : La loi porte également des dispositions relatives au recouvrement des biens transfères ou détournés ainsi que tout produit de la corruption ou infractions assimilées.
4- Textes règlementaires relatifs à la lutte contre la corruption :
a- L’organe national pour la prévention et la lutte contre la corruption (journal officiel n°74-2006) cet organe a été mis en place en vertu du décret présidentiel du 22 novembre 2006. C’est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière placée auprès du président de la République.
- 3 -
L’organe est composé d’un président et de (6) membres (nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois ainsi que :
- Une conseil de veille et d’évaluation.
- Une direction de la prévention et de la sensibilisation.
- Une direction des analyses et des investigations
L’organe est chargé des missions suivantes notamment :
- De proposer un programme d’action pour la prévention de la corruption.
- De disposer des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé.
- De recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et règlementaire de prévention de la corruption.
- D’assister les secteurs concernés, publics et privés, dans l’élaboration des règles de déontologie.
- D’élaborer des programmes permettant l’éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption.
- D’évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en la matière afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption.
- De rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur les faits de corruption en recourant aux structures compétentes.
- De développer la coopération avec les organismes de lutte contre la corruption au niveau international et de l’échange d’information à l’occasion des enquêtes en cours.
Outre l’organe peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l’assister dans ses travaux conformément aux dispositions du règlement intérieur comme il peut demander aux administrations, institutions et organismes publics ou privés ou toute personne physique ou morale de lui communiquer tout document ou information qu’il juge utile pour la détection des faits de corruption.
S’agissant de la relation dudit organe avec l’autorité judiciaire, il est à noter que lorsque ce dernier conclut des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transfert le dossier au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit le procureur général compétent aux fins de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant.
- 4 -
b- Déclaration du patrimoine : concernant le renforcement du domaine de la prévention de la corruption, des règles obligatoires en matière de déclaration du patrimoine pour les agents publics ont été établies au niveau de la loi n° 06-01 sus-citée,il existe un nombre de décrets présidentiels régissant ce domaine , il s’agit :
Le décret présidentiel n° 06-414 du 22 novembre 2006 fixant le modèle de déclaration du patrimoine.
- Décret présidentiel n°06-415 du 22 novembre 2006, fixant les modalités de la déclaration du patrimoine des agents publics autres que ceux prévus par l’article 6 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
- Décret présidentiel n°06-415 du 22 novembre 2006, fixant la liste des agents publics astreints à cette déclaration.
Arrêté du 2 avril 2007, fixant la liste des agents publics astreints à la déclaration du patrimoine.
Note spéciale : pour plus d’explications sur le dispositif normatif algérien, vous pouvez vous renseigner à travers les sites :
- WWW.joradp.dz
- www.mjustice.dz

المنظومة القانونية المتعلقة بالفساد

المنظومة القانونية المتعلقة بالفساد
-1 ر: نشر دستور 28 نوفمبر 1996 بالجريدة رسمية رقم 76 المؤرخة U الدستو U
، 03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 - في 8 ديسمبر 1996 والمعدل بالقانون رقم 02
جريدة رسمية رقم 25 المؤرخة في 14 أفريل 2002 وينص في المادة 8 على ما
يلي : "يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي :
- المحافظة على الاستقلال الوطني ودعمه.
- المحافظة على الهوية، الوحدة الوطنية ودعمها.
- حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة.
- القضاء على استغلال الإنسان للإنسان.
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس أو
الاستحواذ أو المصادرة غير المشروعة.
-2 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 - الأمر رقم 66 : U قانون العقوبات U
الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم (جريدة رسمية
رقم 84 سنة 2006 ) ولقد نص على تجريم الرشوة و اقر لها عقوبات رادعة في
العديد من مواده إلا انه بصدور القانون الخاص بالفساد المذكور أدناه تم إلغاء هذه
المواد.
-3 01 المؤرخ في 20 فبراير سنة - القانون رقم 06 : U القانون الخاص بالفساد U
2006 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (جريدة رسمية رقم 14 المؤرخة في 8
مارس سنة 2006 ) يهدف أساسا إلى :
- دعم التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته.
- تعزيز النزاهة والمسؤولية و الشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص.
- تسهيل و دعم التعاون الدولي والمساعدة ا لتقنية من أجل الوقاية من الفساد
ومكافحته بما في ذلك استرداد الموجودات.
- 2 -
وقد تضمن هذا الأخير أحكاما تتعلق بالوقاية من الفساد وكذا تجريم واسع
للرشوة وما شابهها من أفعال كما كرس أيضا قواعد لتفعيل ودعم التعاون القضائي
الدولي في هذا المجال، ويمكن تلخيص أهم ما جاء به القانون فيما يلي:
تم النص على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد من أجل إضفاء :U الوقاية U- أ
أكثر شفافية في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، وفي إبرام الصفقات
العمومية وتسيير الأموال العمومية و التي تم التطرق إليها سابقا.
لذا فإن هذا القانون يوصي بإشراك المجتمع المدني وهذا من أجل تحسيس
وتوعية الجمهور بهذه الظاهرة ومن بين مهامه الأساسية :
- تقييم برامج سياسة مكافحة الفساد.
- بعث برامج تربوية وتحسيسية.
- جمع معطيات حول الفساد.
- تطوير نشاط قضائي تحت إشراف النيابة.
تنص المو اد من 25 إلى 48 من القانون الخاص بالفساد على : U التجريم U- ب
الأفعال غير المشروعة المجرمة انطلاقا من الرشوة العادية والبسيطة كالرشوة في
مجال الصفقات العمومية ، رشوة الموظفين الأجانب، استغلال النفوذ، الإخفاء، الغدر،
اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي او استعمالها على نحو غ ير شرعي،
جرائم الفساد في القطاع الخاصوكذا تبييض العائدات الإجرامية.
ن يص قانون الفساد على التعاون مع الدول الأطراف في : U التعاون الدولي U - ج
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد على مستوى الوقاية والتحقيقات والمتابعات
الجزائية والتعاون في تبادل المعلومات وتلقي الشهادات وتسليم المجرمين وكذا اتخاذ
ا ت لدابير اللازمة بالتشاور مع بلدان أخرى بغرض تحديد، تجميد، حجز ومصادرة
عائدات الفساد.
يتضمن القانون كذلك أحكاما تتعلق باست رداد الأموال : U تحصيل الأموال U - د
المحولة أو المختلسة وكذا عائدات الفساد والجرائم المماثلة.
- 3 -
-4 د : U النصوص التنظيمية المتعلقة بمكافحة الفسا U
أ- الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : (جريدة رسمية رقم 74 سنة
413 المؤرخ في 22 - 2006 ) تم إنشاء هذه الهيئة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06
نوفمبر سنة 2006 وهي عبارة عن سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخ صية المعنوية
والاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس الجمهورية.
تتشكل الهيئة من رئيس ( 1) وستة ( 6) أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي
لمدة خمس ( 5) سنوات قابلة للتجديد مرة ( 1) واحدة بالإضافة إلى :
- مجلس اليقظة والتقييم.
- مديرية الوقاية والتحسيس.
- مديرية التحاليل والتحقيقات.
تضطلع هذه الهيئة بجملة من المهام لاسيما ما يلي :
- اقتراح برنامج عمل للوقاية من الفساد.
- تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد إلى كل شخص أو هيئة عمومية أو
خاصة.
- اقتراح تدابير، لاسيما ذات طابع تشريعي وتنظيمي للوقاية من الفساد.
- مساعدة القطا عات المعنية، العمومية والخاصة، في إعداد قواعد أخلاقيات
المهنة.
- إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الناجمة عن الفساد.
- التقييم الدوري للأدوات القانونية والإجراءات الإدارية الرامية إلى الوقاية من
الفساد ومكافحته والنظر في مدى فعاليتها.
- جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالاستعانة بالهيئات المختصة.
- تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل
المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية.
كما يمكن للهيئة الاستعانة بأي خبير أو مستشار يمكن أن يساعدها في أعمالها
طبقا لأحكا م النظام الداخلي وأن تطلب من الإدارات والمؤسسات والهيئات التابعة
للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبيعي أو معنوي آخر أية وثائق أو
معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
- 4 -
أما فيما يخص علاقة هذه الهيئة بالسلطة القضائية تجدر الإشارة أنه عند توصل
هذه الأخيرة إلى وقائع ذات وصف جزائي، تحول الملف إلى وزير العدل، حافظ
الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.
ب- التصريح بالممتلكات : فيما يخص تدعيم مجال الوقاية من الفساد ، بعد أن
تم التنصيص على قواعد م لزمة في مجال التصريح بالممتلكات للأعوان العموميين
01 المذكور أعلاه، جاء عدد من المراسيم الرئاسية التي - على مستوى القانون رقم 06
تنظم هذا المجال يتعلق الأمر ب :
414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدد - - المرسوم الرئاسي رقم 06
نموذج التصريح بالممتلكات.
415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدد - - المرسوم الر ا ئسي رقم 06
كيفيات التصريح بالممتلكات للأعوان العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6
من القانون الخاص بالوقاية من الفساد و مكافحته.
415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 الذي يحدد قائمة - -المرسوم الرئاسي رقم 06
الأعوان العموميون الملزمين بهذا التصريح.
- قرار مؤرخ في 2 أفريل 2007 ، يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين
بالتصريح بالممتلكات.
للمزيد من الاستفسارات حول المنظومة القانونية الجزائرية : U ملاحظة خاصة U
يمكن الإطلاع على الموقعين :
0TUWWW.joradp.dzU0Thttp://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
0TUWWW.mjustice.dzU0Thttp://www.mjustice.dz/

كفاءة السياسات التسويقية



إن التحويل الكبير الذي حدث في الفكر الاقتصادي بعد أزمة الحساد العالمي في مطلع الثلاثينيات أدى إلى تخطي الكثير من المبادئ الاقتصادية وتحول الفكر الاقتصادي من قاعدة بيع ما يمكن إنتاجه إلى إنتاج ما يمكن بيعه وانصرف اهتمام المفكرين الاقتصاديين إلى تحديد طرق تجعل المستهلك يقبل على شراء المنتوج وتزايدت شيئا فشيئا أهمية التسويق باعتباره العملية التي تبدأ قبل أن يبدأ الإنتاج بدراسة للسوق ولدراسة المستهلك وتنتهي  بوصول المنتج إلى يد المستهلك وكذلك خدمات ما بعد البيع .
إن دخول الجزائر لهذا النظام العالمي خلال السنوات القادمة  يفرض عليها الرفع من مستوى مؤسسات حتى تحاول الصمود أمام المنافسة الشرسة التي ستواجه المؤسسات الوطنية بعد فتح الأسواق فلابد للمؤسسات الوطنية إذا من تحديث أسالبها الإنتاجية أو البيعة من اجل تثبيت أقدامها في السوق  الوطنية  ومن اجل الوصول إلى الأسواق  الأجنبية ونتيجة للثقافة الاستهلاكية ، ونتيجة للثقافة الاستهلاكية التي شجعت على تطور التسويق إلى شكله الحديث  وتحليل عناصره وابتكار آليات أكثر فعالية كل هذا ساهم في اتجاه الدولة السياسات الإصلاح الاقتصادية وتحرير الاقتصاد من اجل فتح أسواق جديدة والاتجاه نحو التصدير الذي أدى إلى زيادة الاهتمام بالسياسات التسويقية على مستوى المنظمات حتى تضمن تحقيق الموائمة بين خدمة المستهلك في إشباع احتياجاته وتحقيق أهدافها المتعلقة بالربحية من خلال أنشطة تخطيط المنتج ، التسعير ، الترويج والتوزيع  التي تساهم في تحقيق الإشباع المطلوب .
ومن كل ما سبق ذكره يمكننا أن نلخص إشكالية النص في السؤال التالي :
- ما مدى كفاءة السياسات التسويقية ، وما هي المؤشرات المعتمدة في ذلك؟
إن السؤال السابق يقودنا إلى ضرورة طرح الأسئلة التالية :
- ما المقصود بالتسويق ؟ وماهي أهدافه؟
- ما هي  مختلف الاستراتجيات التسويقية ؟
- ما هي المؤشرات التي من خلالها يمكن الحكم على كفاءة السياسات  التسويقية ؟

الفرضيات :
وللإجابة على التساؤلات المذكورة أعلاه قمنا بوضع الفرضيات التالية :
يعتبر التسويق نشاط مهم داخل المؤسسة لذا وجب الكشف على مختلف جوانبه للإلهام بهذا الموضوع فهو يرتبط بوجود الأفراد وسلوكهم ومن الضروري على المسوق أن يتعرف على حاجات هؤلاء الأفراد ورغباتهم حتى يتسنى له إشباعها
التسوق أداة فعالية الدوران المخزون وزيادة رأسمال المؤسسة .
إن الخطة التسويقية للمؤسسة تبنى في مجموعها على أربعة عناصر أساسية ألا وهي: المنتوج ، السعر ، الترويج ، التوزيع تشكل في تكاملها المزيج التسويقي .
تبنى إستراتجية تسويقية يعتبر خيارا حتميا في ظل المنافسة
يمكن الحكم على مدى كفاءة السياسات التسويقية المتبعة بالاعتماد على عدة واهم مؤشرات هي :
تحليل المبيعات وتحليل الحصة التسويقية وتحليل الربحية وتحليل الكفاءة التسويقية.

مبررات اختيار الموضوع  :
السبب الرئيس  الذي دفعنا إلى اختيار هذا الموضوع هو النقص الكبير الذي تعاني منه الشركات والمؤسسات الوطنية في مجال تطبيق هذا النشاط على مستوى المؤسسة بالإضافة الو وجود قناعات أخرى شخصية دفعتنا إلى اختيار هذا المجال :
شعورنا بأهمية الموضوع في ظل التحولات الاقتصادية التي شهدتها المؤسسات في الآونة الأخيرة
ميولنا لدراسة الموضوع في ظل اقتصادي  متداول وارتباطه بمجال تخصصنا .
دفع المؤسسات الجزائرية إلى اهتمام بالتسويق للتوسع في الأسواق  الوطنية والانفتاح على الأسواق الدولية لمواكبة التطورات بانتهاج أساليب تقربها من المستهلك وتكسبها القدرة على سلوكه لتتمكن من تلبية حاجاته ورغباته ومن هذه الأساليب بحوث التسويق
إبراز أهمية النشاط التسويقي في كونه عنصر مهم في تحقيق الفائض الذي يسمح للمؤسسة بالبقاء .

البحث في الجهود التي يبذلها المؤسسات من اجل إيصالها المنتجات للمستهلك بما يحقق رغبته وربح للمؤسسة .

أهمية الدراسة :
تشمل الأهمية من الدراسة هذا الموضوع فيما يلي :
- الوصول إلى مفهوم شامل ودقيق للتسويق وتبين مزايا وأهداف ووظائف وعناصر التسويق
- زيادة حدة المنافسة بين المؤسسات مما أدى إلى تطور أساليب جديدة في التسويق والتسيير للمزيج التسويقي للمحافظة أو زيادة حصة المؤسسة في السوق.
منهج البحث :
للإجابة على إشكالية بحثنا واختيار صحة فرضياتنا على المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري للإلمام بالموضوع بكل جوانبه النظرية وذلك عن طريق المسح المكتبي لمختلف المراجع بكل أنواعها من كتب ومذكرات .
تقسيمات البحث و مشتملاته :
من اجل معالجتها لهذا الموضوع قمنا بتقسيم موضوع الدراسة إلى ثلاث فصول وكل فصل يتناول مايلي :
الفصل الأول :
تطرقنا إلى تحديد مفهوم وما هية التسويق وعناصره ، مراحل التطور التاريخي ، ووظائفه والأهداف والمزايا التي يحققها .
الفصل الثاني :
تعرضنا إلى استراتجيات التسويقي :
قمنا بتقديم مفاهيم عامة عن المنتج ، دور حياة المنتج ، القرارات المرتبطة بسياسة المنتجات ثم تعرضنا إلى مفهوم التسعير ، أهمية ، أهدافه ، أنواعه ، العوامل التي تؤثر في تحديد السعر ثم تطرقنا إلى العنصر الثالث ألا وهو

التوزيع تعريفه ، أنواعه والعوامل المؤثرة في اختيار قنوات التوزيع وأخيرا تطرقنا إلى سياسة الترويج بدءا بمفاهيم عامة عن الترويج ، أهدافه والعوامل المؤثرة فيه.
الفصل الثالث : وفي الأخير تطرقنا إلى المؤشرات والمعايير المستخدمة في الحكم على مدى كفاءة السياسات التسويقية
والخاتمة العامة التي عرفناه فيها حوصلة النتائج التي وصلنا إليها بعد الدراسة

       



     
 

تقنيات التسويق في قطاع التأمين





       يعتبر التسويق أحد أهـم المواضيع التي هي محل الدراسات والأبحاث المعاصرة في الفكر الإقتصادي بـل وتعدى إلى مجالات أخرى ،فنجد معظم دول العالم بما فيها المتقدة منها تنبهت إلى أهمية التسويق فـي المجالات المختلفة التي تؤديها ، حيث يعتبر هذا الأخير من بين أهم التخصصات التي تلجأ إليها المؤسسات سواء أكانت
صناعية أو خدماتية وذلك لفرض مكانتها في السوق.
       ففي الآونة الأخيرة نجد أن معظم المؤسسات والمنظمات أخذت التعامل بتسويق الخدمات فـي أسواق معينة قصد إشباع حاجات ورغبات المستهلكين والمتعاملين الصناعيين ، ونظرا لأهمية الخدمات فقـد تطورت  النظرة إلى هذا القطاع، فأصبح يشكل محور إهتمام الفرد والحكومات خاصة في الدول المتقدمة وحتى النامية .
       ومن بين المؤسسات الخدماتية نجد مؤسسة التأمين التي تسعى إلـى تسويق خدماتها بهدف كسب ثقـة زبائنها وبالتالي الزيادة في الطلب على منتجاتها .
      يعتبر قطاع التأمين في السنوات الأخيرة مـن بين أهم القطاعات الخدماتية الـتي تطورت تطورا ملحوظا في مجال إدماج التسويق في محيطها العملي ،والذي يلجأ إليه الإنسان بسبب المشاكل والأخطار التي يواجههـا
في حياته، وهذا راجع إلى التطور الفكري والإقتصادي والتكنولوجي الذي يعيشه ، ولإبراز تقنيات التسويـق
في قطاع التأمين عمدنا إلى طرح الإشكالية التالية :
فما هي تقنيات التسويق في قطاع التأمين ؟
وهذه الإشكالية دفعتنا إلى طرح الأسئلة الفرعية التالية :
- ماهية التسويق , وما هو الدور الذي يؤديه في قطاع التأمين ؟
- هل إستطاعت الشركات التأمينية الجزائرية التحكم في تقنيات التسويق ؟
- وهل نجحت في تسويق منجاتها عن طريق تطبيق سياسة القوة البيعية ؟  
      للإجابة على هذه التساؤلات نطرح الفرضيات التالية :
- التسويق نشاط فعال يسمح برفع مردودية عمل شركات التأمين وقدرته على الإبتكار.
- التطبيق الجيد للتسويق يسمح  للمؤسسة التأمينية بالإنسجام مع متطلبات إقتصاد السوق.
- تقبل الزبائن للخدمات التأمينية مرتبطة أساسا بتطبيق خطط سياسة القوة البيعية.
   أهداف البحث:
- معرفة ماهية التسويق وكيف وصل إلى الشركات الخدماتية عامة وشركات التأمين خاصة . 
- إظهار أهمية سياسة القوة البيعية للمؤسسة كوسيلة للوصول إلى المستهلك
- التعرف علـى نشأة التأمين وأهدافه ومفهومه ومشروعيته ولذا تحديد أهميته ودوره فـي التطور الإقتصادي  والإجتماعي.
- معرفة ما إذا كانت شركات التأمين تهتم بالنشاط التسويقي بصفة جيدة.
أهمية البحث:  
      تكمن أهمية البحث في التأثير الهام الذي  يقوم بـه  فـي الحياة الإقتصادية بصفة عامة وحيـاة المؤسسة بصفة خاصة ، وذلك من خلال إظهار المكانة التي يجب أن يحتلها التسويق في قطاع التأمين والتقنـيات المتبعة في تسويق الخدمات التأمينية .
أسباب ودوافع إختيار موضوع البحث :  
        إن من بين الأسباب التي دفعتنا إلى إختيار الموضوع  نذكر :
- تطبيق بعض مــا درسناه خلال سنوات الدراسة وعـلى سبيل المثال دراسـة سياسات التسويـق على
 الشركات التأمينية.
- طبيعة العلاقة التي تربط التسويق بموضوع الدراسة.  
دور التسويق  في تصريف منتج المؤسسة .
- إنتعاش سوق التأمين الجزائري في ظل ظهور شركات خاصة وخدمات جديدة.
صعوبات البحث :
- نقص المراجع وكذا صعوبة إقتنائها خاصة على مستوى مكتبة المركز الجامعي.
- قدم المراجع المتوفرة باللغة العربية وكذا ندرتها.
تقسيمات وهيكل البحث :
        إستخدام المنهج التحليلي والوصفي وتبعـا لتحقيق الأهداف المذكورة سابقا وإتباع الطرق العلمـية تحصلنا على نتائج الخطة فتطرقنا إلى ثلاثة فصول :
       فالفصل الأول يتضمن عموميات حول التأمين وإبراز أهم مفاهيمها،وأما الفصل الثاني فيتناول عموميات
حـول التسويق وتسويق الخدمـات ، وأمـا الفصل الثالث يضم دراسة حـول الشركة العـامة للتأمينات
 ، وكذا آليات التسويق المنتهجة من طرف الشركة.« GAM »المتوسطية

      https://drive.google.com/file/d/0B76280paXbLjQXhELVNFNm8zNm8/view?usp=sharing

الفصل الأول : مدخل إلى التأميــن
مقدمة الفصل ...................................................................................................2
المبحث الأول : نظرة تاريخية حول التأمين ...........................................................3
    المطلب الأول : مصدر التأمين ...................................................................3
    المطلب الثاني: مرحلة التأمين .....................................................................5
    المطلب الثالث: مشروعية التأمين .................................................................7
المبحث الثاني: مفاهيم عامة حول التأمين ...........................................................10
    المطلب الأول : تعريف التأمين .................................................................10
    المطلب الثاني : أهمية وعناصر التأمين ............................................................11
    المطلب الثالث: أنواع التأمين ووظائفه الإقتصادية والإجتماعية ....................................14
المبحث الثالث: التأمين في الجزائر ..................................................................19
    المطلب الأول : التطور التاريخي ................................................................19
    المطلب الثاني : أنواع شركات التأمين ..........................................................21
    المطلب الثالث: المنافسة الحرة بين شركات التأمين في الجزائر.......................................22
خلاصة الفصل ...................................................................................24
الفصل الثاني : عموميات حول التسويق
مقدمة الفصل ....................................................................................26
المبحث الأول : ماهية التسويق ....................................................................27
    المطلب الأول : تعريف التسويق وتطوره التاريخي ................................................27
    المطلب الثاني : أهمية التسويق وقطاع تطبيقه .....................................................29
    المطلب الثالث: وظائف التسويق ...............................................................33
المبحث الثاني : تسويق الخدمات ...................................................................36
    المطلب الأول : مفهوم تسويق الخدمة وأسباب ظهوره ...........................................36
    المطلب الثاني : مكونات المزيج التسويقي .......................................................37
    المطلب الثالث: الإستراتيجيات التسويقية .......................................................38
المبحث الثالث: إدارة البيع الشخصي ..............................................................41
    المطلب الأول : أهمية ودور البيع الشخصي .....................................................41
    المطلب الثاني : مهام وأنواع رجال البيع ........................................................42
    المطلب الثالث: إدارة القوة البيعية ..............................................................45
خلاصة الفصل ..................................................................................52
GAM الفصل الثالث: الحالة التطبيقية – دراسة حالة لشركة العامة للتأمينات المتوسطية
مقدمة الفصل.....................................................................................54
...............................55GAMالمبحث الأول : عرض عام للشركة العامة للتأمينات المتوسطية
     المطلب الأول : تعريف الشركة ونشأتها .......................................................55.
     المطلب الثاني : الهيكل التنظيمي للشركة........................................................56
    المطلب الثالث: أهداف الشركة وميادين نشاطها ................................................57
    المطلب الرابع : أنواع الخدمات المقدمة من طرف الشركة ........................................58
المبحث الثاني: المحيط التسويقي للشركة العامة للتأمينات المتوسطية ....................................60
    المطلب الأول : المنافسة أو الشركات العاملة في السوق ..........................................60
    المطلب الثاني : الوسطـــاء ................................................................62
    المطلب الثالث: شركات إعادة التأمين ..........................................................62
    المطلب الرابع: المتدخلين في مراقبة قطاع التأمين .................................................63
المبحث الثالث: سياسة القوة البيعية ................................................................65
    المطلب الأول : آليات القوة البيعية .............................................................65
    المطلب الثاني : نتائج سياسة القوة البيعية ........................................................67
    المطلب الثالث: إستنتاج .......................................................................72
الخاتمـــة العامــة
    


مراجع مهمة للتحضير للدكتوراه مع التصحيح النموذجي لمسابقات الدكتوراه

  تجدون أسفله: 1- مراجع مهمة للتحضير للدكتوراه 2- صور توضح خطوات التحميل #وفق_الله_كل_من_هو_أولى_بالدكتوراه منقول التصحيح النموذجي لمسابقات...