لإجراءات المتعلقة بأنشطة الأحزاب السياسية,
- من يمكنه تأسيس حزب سياسي؟
كل شخص يتمتع بالجنسية ولا يكون حائزا جنسية أخرى،
أن يكون عمره خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل،
أن يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية ولم يتم الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف،
ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا لمبادئ ثورة أول نوفمبر 1954 ومثلها،
ألا يكون في وضعية الوقوع تحت طائلة المنع المنصوص عليها في المادة 10 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
- الوثائق التي يشتمل عليها ملف التصريح
طلب تأسيس الحزب يوقعه ثلاثة (3) أعضاء مؤسسين،
تعهد يحرره ويوقعه خمسة وعشرون (25) عضوا مؤسسا على الأقل، يقيمون فعلا في ثلث (1/3) عدد ولايات الوطن، يتضمن ما يأتي:
- احترام أحكام الدستور والقوانين المعمول بها،
- التعهد بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر وصل التصريح في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مشروع القانون الأساسي للحزب في ثلاث (3) نسخ،
مستخرجات من عقود ميلاد الأعضاء المؤسسين،
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم 3 للأعضاء المؤسسين،
شهادة إقامة الأعضاء المؤسسين،
اسم الحزب وعنوان مقره وكذا عناوين ممثلياته المحلية، إن وجدت،
المشروع التمهيدي للبرنامج السياسي.
- ما يجب أن يشتمل عليه القانون الأساسي للحزب
يصادق على القانون الأساسي للحزب السياسي في مؤتمره التأسيسي. وينبغي أن يحدد وجوبا ما يأتي:
أسس الحزب السياسي وأهدافه في ظل احترام الدستور وأحكام القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
تشكيلة الهيئة المداولة،
تشكيلة الهيئة التنفيذية وكيفيات انتخابها وتجديدها ومدة عهدتها،
التنظيم الداخلي،
الأحكام المالية،
إجراءات نقل الأملاك في حالة الحل الإرادي للحزب.
يفوض المؤتمر التأسيسي للحزب صراحة من يتكفل بإيداع القانون الأساسي للحزب لدى الوزارة المكلفة بالداخلية.
شهادة تثبت عدم ضلوع مؤسس الحزب السياسي المولود قبل 1942 في أعمال معادية لثورة التحرير.
- كيف يعقد المؤتمر التأسيسي؟
لا يصح انعقاد المؤتمر التأسيسي إلا إذا كان يمثل خمسا وعشرين (25) ولاية على الأقل.
ويجب أن يجمع المؤتمر بين أربعمائة (400) وخمسمائة (500) مؤتمر، ينتخبهم ألفان وخمسمائة منخرط على الأقل، يقيمون في خمس وعشرين (25) ولاية على الأقل، على ألا يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر (16) مؤتمرا لكل ولاية وعدد المنخرطين عن مائة (100) في كل ولاية. ولا يجوز أن يعقد هذا المؤتمر خارج التراب الوطني مهما كانت الظروف.
تثبت صحة انعقاد المؤتمر التأسيسي بموجب محضر يحرره محضر أو موثق.
يصبح التصريح التأسيسي لاغيا إذا لم يعقد المؤتمر التأسيسي للحزب في الآجال المحددة في القانون، ويسقط كل نشاط حزبي يمارسه الأعضاء المؤسسون بعد هذه الآجال تحت طائلة أحكام المادة 38 من القانون.
- ما يجب أن يشتمل عليه ملف الاعتماد
يتكون ملف طلب الاعتماد من الوثائق الآتية:
نسخة من محضر عقد المؤتمر،
القانون الأساسي للحزب في ثلاث (3) نسخ،
برنامج الحزب في ثلاث (3) نسخ،
تشكيلة الهيئة المداولة،
تشكيلة الهيئتين التنفيذية والقيادية،
النظام الداخلي،
الوثائق الواردة في المادة 13 من القانون بالنسبة لأعضاء القيادة والمسيرين غير المؤسسين.
- متى يصبح الحزب السياسي متمتعا بالأهلية القانونية والشخصية المعنوية؟
يخول اعتماد الحزب السياسي الشخصية المعنوية والأهلية القانونية.
- الحقوق والواجبات
تُحظر أية علاقة عضوية أو علاقة ولاء أو تبعية أو رقابة بين حزب سياسي ونقابة أو جمعية أو أية منظمة مدنية أخرى مهما كانت طبيعتها.
يمتنع الحزب السياسي عن أي تعاون أو ربط أية علاقة مع أي طرف أجنبي، على قواعد تخالف أو تناقض أحكام الدستور والقوانين المعمول بها،
يمتنع الحزب السياسي عن أي عمل بالخارج أو الداخل يهدف إلى المساس بالدولة وبرموزها وبمؤسساتها وبمصالحها الاقتصادية والدبلوماسية،
يمتنع الحزب السياسي عن أي ارتباط أو أية علاقة من شأنهما أن يعطيانه شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي،
يمكن كل حزب سياسي معتمد إصدار نشرية أو عدة نشريات مع احترام القوانين المعمول بها،
يمكن الحزب السياسي أن يتلقى الهبات والوصايا والتبرعات من مصدر وطني، على أن يصرح بها إلى الوزير المكلف بالداخلية ويبين مصدرها وأصحابها وطبيعتها وقيمتها،
يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، دعما ماليا أو ماديا من أية جهة أجنبية بأية صفة كانت وبأي شكل كان،
يحظر على الحزب السياسي ممارسة أي نشاط تجاري،
يمكن الحزب السياسي المعتمد قانونا أن يستفيد من مساعدة مالية من الدولة وفق عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان،
يجب على كل حزب سياسي أن يمسك محاسبة بالقيد المزدوج، وجردا لأملاكه المنقولة والعقارية. كما يجب عليه أن يقدم حساباته السنوية إلى الإدارة المختصة ويبرر في أي وقت مصدر موارده المالية واستعمالها،
يجب على الحزب السياسي أن يتزود بحساب واحد، يفتح لدى مؤسسة مالية وطنية، في مقره الرئيسي أو في فروعه المقامة عبر التراب الوطني،
يكون للأعضاء المؤسسين الحق في رفع طعن أمام الجهات الإدارية المختصة بشأن أحد قرارات الرفض المذكورة أدناه.
- نشاطات الحزب المعتمد في مجال الاجتماعات والمظاهرات العمومية
تخضع نشاطات الحزب السياسي المعتمد في مجال الاجتماعات والمظاهرات العمومية للقانون رقم 91-19 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1991 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية.
أ) فيما يخص الاجتماعات العمومية:
إيداع تصريح يوقعه ثلاثة (3) أشخاص يقيمون في الولاية المعنية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، لدى الولاية المعنية.
يجب أن يبين التصريح موضوع الاجتماع ومكان ويوم وساعة ومدة انعقاده وعدد الأشخاص المتوقع. ويجب أن يقدم التصريح قبل ثلاثة (3) أيام كاملة، على الأقل، من التاريخ المحدد للاجتماع لدى والي الولاية المعنية.
يسلم وصل موقع من الوالي للمنظمين.
ب) فيما يخص المظاهرات العمومية:
إيداع طلب رخصة لدى والي الولاية المعنية، قبل ثمانية (8) أيام كاملة، على الأقل، من التاريخ المقرر للمظاهرة.
يجب أن يبين الطلب صفة المنظمين وأسماء وألقاب ومقر سكنى المنظمين الرئيسيين، يوقعه ثلاثة (3) منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، وهدف المظاهرة وعدد الأشخاص المحتمل والمكان الذين يأتون منه، وتسمية الحزب السياسي المعني ومقره، والمسلك الذي تسلكه المظاهرة، ويوم وساعة ومدة سريانها، والوسائل المادية المخصصة لها، والوسائل المتوقعة لضمان سريانها منذ بدايتها إلى غاية تفرق المتظاهرين.
يسلم الوالي فورا وصلا بطلب الرخصة بعد إيداع الملف.
يجب أن يصدر الوالي موافقته أو رفضه كتابيا قبل خمسة (5) أيام على الأقل من التاريخ المقرر لتنظيم المظاهرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق