الرابطات والاتحاديات الرياضية
تخضع الرابطات والاتحاديات الرياضية إلى الأحكام التي تخضع لها الجمعيات طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالجمعيات.
غير أنه قد تم النص على أحكام خاصة بالرابطات والاتحاديات الرياضية بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
1. كيف تعقد الجمعية العامة التأسيسية؟
التصريح بالاجتماع العمومي لدى المصلحة المختصة بالولاية.
عقد جمعية عامة تأسيسية تضم على الأقل خمسة عشر (15) عضوا مؤسسا.
جدول الأعمال: المصادقة على القانون الأساسي وانتخاب الهيئة القيادية.
المقاييس المطلوبة من الأعضاء في الجمعية العامة للاتحادية:
الجنسية الجزائرية،
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
عدم وجود عقوبات رياضية جسيمة،
عدم وجود سوابق قضائية،
دفع الاشتراكات،
التعهد بالامتثال للقوانين الأساسية للاتحادية وأنظمتها.
2. الوثائق المكونة لملف التأسيس
يتكون الملف من الوثائق الآتية:
طلب تسجيل الجمعية يوجه إلى السيد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
نسخ من محضر الجمعية العامة التأسيسية توضح:
- تاريخ ومكان الاجتماع،
- جدول الأعمال (المصادقة على القانون الأساسي وانتخاب الهيئة القيادية).
نسخ من قائمة الأعضاء المؤسسين ويبين فيها:
- أسماءهم وألقابهم،
- تواريخ وأماكن ميلادهم،
- عناوين سكناهم،
- وظائفهم وهيئاتهم المستخدمة،
- توقيعاتهم.
نسخ من قائمة أعضاء المكتب، وتشتمل على:
- أسمائهم وألقابهم،
- تواريخ وأماكن ميلادهم،
- عناوينهم الشخصية،
- الوظائف الممارسة في الجمعية،
- توقيعاتهم.
نسخ من القانون الأساسي للجمعية الرياضية (التوقيعات المصادق عليها)
الترخيص بتعيين مقر الجمعية الرياضية.
3. كيفية إيداع ملف التأسيس
يودع ملف التأسيس من قبل الأعضاء المؤسسين لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
4. تسليم وصل التسجيل
يتم تسليم وصل التسجيل في أجل أقصاه ستون (60) يوما بعد إيداع الملف.
5. ما يشتمل عليه القانون الأساسي للجمعية الرياضية
هدف الجمعية وتسميتها ومقرها،
طريقة تنظيمها ومجال اختصاصها الإقليمي،
حقوق أعضائها وواجباتهم وكذلك ذوي حقوقهم إن اقتضى الأمر،
شروط انتساب الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم وكيفيات ذلك،
شروط محتملة مرتبطة بحق تصويت الأعضاء،
قواعد تعيين المندوبين لجلسات الجمعية العامة وكيفيات ذلك،
دور الجمعية العامة والهيئات القيادية ونمط سيرها،
طريقة تعيين الهيئات القيادية وتجديدها وتحديد مدة عضويتها،
قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العاٍمة والهيئات القيادية،
قواعد دراسة تقارير النشاط وإجرائها والموافقة عليها ورقابتها وكذلك الموافقة على حسابات الجمعية،
القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية،
القواعد والإجراءات الخاصة بأيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية.
الصلاحيات الخاصة بالجمعية العامة للاتحادية الرياضية
انتخاب رئيس المكتب الاتحادي وأعضائه،
المصادقة على القانون الأساسي للاتحادية،
تعديل القانون الأساسي للاتحادية،
المصادقة على الأنظمة التأديبية للاتحادية،
المصادقة على الحصائل الأدبية والمالية وبرنامج نشاط الاتحادية،
التصويت على الميزانية وحصائل الحسابات،
تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء،
المصادقة على النظام الداخلي، والأنظمة العامة للاتحادية بناء على اقتراح المكتب،
التداول بشأن اقتناء واستئجار العقارات،
المصادقة على القروض،
المساهمة في تطوير الرياضة المدرسية والرياضة الجماعية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
السهر على إنشاء مراكز تكوين المواهب الرياضية الشابة، ولا سيما ضمن الفرق الرياضية،
السهر على تكريس التمثيل النسوي ضمن الاتحادية،
تشجيع الرياضة النسوية.
6. حقوق الاتحاديات الرياضية وواجباتها
تنتخب الهيئات القيادية ويجدد انتخابها وفق المبادئ الديمقراطية وحسب الآجال المحددة في القانون الأساسي،
يحق للأعضاء المشاركة في الهيئات القيادية،
يجب الإعلام بكل التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي وجميع التغييرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية، خلال ثلاثين (30) يوما الموالية للقرارات التي تتخذ في هذا الشأن،
لا يحتج بهذه التعديلات والتغييرات إزاء الغير إلا ابتداء من تاريخ نشرها في جريدة إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني،
يجب على الجمعيات تقديم المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها، وكذلك مصادر أموالها ووضعها المالي بصفة منتظمة.
7. التبليغ بالتغييرات النظامية وبالتعديلات في القوانين الأساسية
يوافق الوزير المكلف بالرياضة على القوانين الأساسية والأنظمة الداخلية للاتحاديات الرياضية الوطنية. ويلزم هذا الحكم التنظيمي طالبي تسجيل الاتحاديات بإرفاق القرار المتضمن المصادقة على القوانين الأساسية مع ملف التأسيس.
تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 4 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا يمكن أن تؤسس الرابطة إلا بعد رأي بالمطابقة من الاتحادية الرياضية الوطنية. كما تخضع الرابطة لأحكام القانون المتعلق بالجمعيات.
يجب أن يشتمل الملف على الوثائق الثبوتية لسير الأشغال:
طلب الموافقة على التغييرات المدرجة،
تبرير استدعاء الجمعية العامة للانعقاد،
قائمة الأعضاء الحاضرين،
الحصيلة الأدبية والمالية،
كشف بالانخراطات في الجمعية،
قائمة الأعضاء المنتخبين المعدة قانونا.
8. تعديل القوانين الأساسية للاتحاديات الرياضية
يجب أن يكون كل تعديل للقوانين الأساسية والنظام الداخلي للاتحادية الرياضية أو لتشكيلة المكتب الاتحادي موضوع موافقة من الوزير المكلف بالرياضة، وذلك مراعاة لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات.
9. مراقبة الحصائل
يجب على الجمعية المستفيدة من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أن تعرض حصيلتها على محافظ الحسابات للتأشير عليها.
10. أحكام مالية
تتأتى الموارد المالية للاتحادية الرياضية الوطنية من:
اشتراكات أعضائها،
الإعانات المحتملة من الدولة والجماعات المحلية،
حقوق الانتساب والالتزام من الهياكل الرياضية،
مساهمات الصندوق الوطني وصناديق الولايات لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
حصة من ناتج الأرباح المتأتية من المنافسات،
الإيرادات المتصلة بأنشطة وتقديم خدمات الاتحادية، ولا سيما تلك المتأتية من نشاطات الرعاية والإشهار والأشراف والتربصات وتسويق العروض والمنافسات الرياضية،
الأرباح المتأتية من عقود التجهيز والرعاية وتسويق صورة الرياضيين والفرق الوطنية،
ناتج بيع المطبوعات والأشياء المختلفة التي تتناول الرياضات المعنية،
الحصص والإعانات المالية المحتملة من المنظمات الرياضية الدولية،
الهبات والوصايا،
الإعانات والمساهمات المتأتية من أي شخص معنوي خاضع لقانون العام أو الخاص،
الموارد الأخرى المترتبة على نشاط الاتحادية الرياضية الوطنية أو الموضوعة تحت تصرفها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
11. أحكام جزائية
ويتم تنفيذها في الحالات الآتية:
الإدارة أو التسيير أو النشاط ضمن جمعية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة،
اجتماع أعضاء جمعية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة،
استعمال أملاك الجمعية لأغراض شخصية،
رفض تقديم المعلومات والتوضيحات المطلوبة من السلطة الإدارية المعنية.
12. التعليق والحل
دون المساس بأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات، لا يمكن أن تصدر الجمعية العامة للاتحادية قرار حل الاتحادية الرياضية الوطنية إلا بحضور ثلاثة أرباع (3/4) تشكيلتها الكاملة.
يخضع كل حل للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالرياضة.
يمكن أن تقوم الجهات القضائية المختصة، بناء على طلب من السلطة العمومية المعنية، بإصدار قرار تعليق أنشطة كل جمعية واتخاذ جميع التدابير التحفظية الأخرى على تسييرها أملاكها.
يمكن أن يكون الحل إراديا أو معلنا بالطرق القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق