الجمعيات
1. كيفية عقد الجمعية العامة التأسيسية
تصريح بالاجتماع العمومي لدى المصلحة المختصة بالولاية.
عقد جمعية عامة تأسيسية تضم على الأقل خمسة عشر (15) عضوا مؤسسا.
جدول الأعمال: المصادقة على القانون الأساسي وانتخاب الهيئة القيادية.
2. كيفية تنظيم اجتماع عمومي
إيداع تصريح يوقعه ثلاثة (3) أشخاص يقيمون في الولاية المعنية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، لدى الولاية المعنية.
يجب أن يبين التصريح موضوع الاجتماع ومكان ويوم وساعة ومدة انعقاده وعدد الأشخاص المتوقع.
يجب أن يقدم التصريح قبل ثلاثة (3) أيام كاملة، على الأقل، من التاريخ المحدد للاجتماع لدى والي الولاية المعنية.
يسلم وصل موقع من الوالي للمنظمين.
3. الوثائق المكونة لملف التأسيس
- طلب تسجيل الجمعية يوجه إلى السيد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
نسخ من محضر الجمعية العامة التأسيسية توضح:
- تاريخ ومكان الاجتماع،
- جدول الأعمال (المصادقة على القانون الأساسي وانتخاب الهيئة القيادية).
نسخ من قائمة الأعضاء المؤسسين ويبين فيها:
- أسماءهم وألقابهم،
- تواريخ وأماكن ميلادهم،
- عناوين سكناهم،
- وظائفهم وهيئاتهم المستخدمة،
- توقيعاتهم.
نسخ من قائمة أعضاء المكتب، وتشتمل على:
- أسمائهم وألقابهم،
- تواريخ وأماكن ميلادهم،
- عناوينهم الشخصية،
- الوظائف الممارسة في الجمعية،
- توقيعاتهم.
نسخ من القانون الأساسي للجمعية (التوقيعات المصادق عليها)
التراخيص بتعيين مقر الجمعية.
4. كيفية إيداع ملف التأسيس
يودع ملف التأسيس من قبل الأعضاء المؤسسين لدى المصلحة المختصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
5. تسليم وصل التسجيل
يتم تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس الجمعية في أجل أقصاه ستون (60) يوما بعد إيداع الملف.
6. ما يشتمل عليه القانون الأساسي للجمعية
هدف الجمعية وتسميتها ومقرها،
وصف طريقة تنظيمها ومجال اختصاصها الإقليمي،
حقوق أعضائها وواجباتهم وكذلك ذوي حقوقهم إن اقتضى الأمر،
شروط انتساب الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم وكيفيات ذلك،
شروط محتملة مرتبطة بحق تصويت الأعضاء،
قواعد تعيين المندوبين لجلسات الجمعيات العامة وكيفيات ذلك،
دور الجمعية العامة والهيئات القيادية ونمط سيرها،
طريقة تعيين الهيئات القيادية وتجديدها وتحديد مدة عضويتها،
قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العاٍمة والهيئات القيادية،
قواعد دراسة تقارير النشاط وإجرائها والموافقة عليها ورقابتها وكذلك الموافقة على حسابات الجمعية،
القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية،
القواعد والإجراءات الخاصة بأيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية.
7. حقوق الجمعيات وواجباتها
تنتخب الهيئات القيادية في الجمعية ويجدد انتخابها وفق المبادئ الديمقراطية وحسب الآجال المحددة في القانون الأساسي،
يحق لأي عضو المشاركة في الهيئات القيادية،
يجب الإعلام بكل التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي وجميع التغييرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال ثلاثين (30) يوما الموالية للقرارات التي تتخذ في هذا الشأن،
لا يحتج بهذه التعديلات والتغييرات إزاء الغير إلا ابتداء من تاريخ نشرها في جريدة إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني،
يجب على الجمعيات تقديم كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها، وكذلك مصادر أموالها ووضعها المالي بصفة منتظمة.
8. التبليغ بالتغييرات النظامية وبالتعديلات في القوانين الأساسية
يجب أن يشتمل الملف على الوثائق الثبوتية لسير الأشغال،
طلب الموافقة على التغييرات المدرجة،
تبرير استدعاء الجمعية العامة للانعقاد،
قائمة الأعضاء المشاركين،
الحصيلة الأدبية والمالية،
قائمة الأعضاء الحاضرين،
كشف بالانخراطات في الجمعية،
قائمة الأعضاء المنتخبين المعدة قانونا.
9. مراقبة الحصائل
يجب على الجمعيات المستفيدة من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أن تعرض حصائلها على محافظ الحسابات للتأشير عليها.
10. تنظيم المظاهرات العمومية
يجب على الجمعيات أن تطلب الرخصة من الوالي المختص إقليميا بعقد كل اجتماع أو مظاهرة عمومية، قبل ثمانية (8) أيام كاملة، على الأقل، من التاريخ المقرر.
يجب أن يبين الطلب صفة المنظمين وأسماء وألقاب ومقر سكنى المنظمين الرئيسيين، يوقعه ثلاثة (3) منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، وهدف المظاهرة وعدد الأشخاص المحتمل والمكان الذين يأتون منه، وتسمية الجمعية المعنية ومقرها، والمسلك الذي تسلكه المظاهرة، ويوم وساعة ومدة سريانها، والوسائل المادية المخصصة لضمان سريانها منذ بدايتها إلى غاية تفرق المتظاهرين.
يسلم الوالي فورا وصلا بطلب الرخصة بعد إيداع الملف.
يجب أن يصدر الوالي موافقته أو رفضه كتابيا قبل خمسة (5) أيام على الأقل من التاريخ المقرر لتنظيم المظاهرة.
11. الجمعيات الأجنبية
تعتبر جمعية أجنبية، كل جمعية مهما يكن شكلها أو هدفها، يوجد مقرها في الخارج أو يكون في الجزائر ويسيرها أجانب كليا أو جزئيا.
يخضع تكوين جمعية أجنبية لاعتماد وزير الداخلية مسبقا.
يجب أن يكون أعضاء الجمعية الأجنبية في وضعية قانونية إزاء التشريع المعمول به في مجال تنقل الأجانب على التراب الوطني.
12. تعليق الجمعيات الأجنبية أو سحب اعتمادها
ويتم بناء على مقرر من وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، في الحالات الآتية:
ممارسة أنشطة غير تلك المنصوص عليها في قوانينها الأساسية أو كان من شأن نشاطها أن يمس بالنظام التأسيسي القائم،
المساس بسلامة التراب الوطني أو بالوحدة الوطنية أو بدين الدولة أو لغتها الوطنية،
المساس بالنظام العام والآداب العامة،
رفض تقديم الوثائق والمعلومات المطلوبة من السلطة الإدارية المعنية، فيما يتعلق بأنشطتها وتمويلها وتنظيمها.
13. أحكام جزائية
ويتم تنفيذها في الحالات الآتية:
الإدارة أو التسيير أو النشاط ضمن جمعية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة،
اجتماع أعضاء جمعية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة،
استعمال أملاك الجمعية لأغراض شخصية،
رفض تقديم المعلومات والتوضيحات المطلوبة من السلطة الإدارية المعنية.
14. التعليق والحل
تقوم الجهات القضائية المختصة، بناء على طلب من السلطة العمومية المعنية، بإصدار قرار تعليق أنشطة كل جمعية واتخاذ جميع التدابير التحفظية الأخرى على تسييرها وعملها،
يمكن أن يكون الحل إراديا أو معلنا بالطرق القضائية.
1- الوثائق المكونة لملف طلب تسليم رخصة قبول الهبات المتأتية من الخارج (المادة 28 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالجمعيات [ذات الطابع الاجتماعي])
طلب يوجه إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية.
بيان تفصيلي للهبات مع توضيح طبيعتها ومشتملاتها وتقديرها المالي.
جميع المعلومات المتعلقة بالواهب (التعيين، التسمية، القانون الأساسي، البلد الأصلي، الهدف، صفات ونشاطات الأعضاء القياديين وعناوينهم).
شهادة الهبة يسلمها الواهب.
الوضعية القانونية للمستفيد (وصل تسجيل الجمعية أو وصل تجديد مكتب الجمعية).
2- تسليم رخصة قبول الهبات ورخصة الطابع الإنساني
تسلمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد دراسة الملف وإجراء التحقيقات الإدارية الأخرى.
إثبات الطابع الإنساني للهبة يقع على عاتق المستفيد منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق