الثلاثاء، 22 فبراير 2011

التعاضديات الاجتماعية في الجزائر

التعاضديات الاجتماعية


تخضع التعاضدية إلى الأحكام التي تخضع لها الجمعيات طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالجمعيات. غير أنه قد يتم النص على أحكام خاصة بالتعاضديات الاجتماعية بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

1.     تأسيس التعاضدية
      تصريح بالاجتماع العمومي لدى الولاية المختصة إقليميا.
      عقد جمعية عامة تأسيسية تضم على الأقل خمسة عشر (15) عضوا مؤسسا.

ملاحظة: يحدد العدد الأدنى المطلوب للمنخرطين قصد تأسيس تعاضدية اجتماعية بثلاثة (3000) منخرط.
      جدول الأعمال: المصادقة على القانون الأساسي وانتخاب الهيئة القيادية.

2. الوثائق المكونة لملف التأسيس

      طلب تسجيل التعاضدية يوجه إلى السيد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
      نسخ من محضر الجمعية العامة التأسيسية توضح:
-        تاريخ ومكان الاجتماع،
-        جدول الأعمال (المصادقة على القانون الأساسي وانتخاب الهيئة القيادية).
      نسخ من قائمة الأعضاء المؤسسين ويبين فيها:
-        أسماءهم وألقابهم،
-        تواريخ وأماكن ميلادهم،
-        عناوين سكناهم،
-        وظائفهم وهيئاتهم المستخدمة،
-        توقيعاتهم.
      نسخ من قائمة أعضاء المكتب، وتشتمل على:
-        أسمائهم وألقابهم،
-        تواريخ وأماكن ميلادهم،
-        عناوينهم الشخصية،
-        الوظائف الممارسة في التعاضدية،
-        توقيعاتهم.
      نسخ من القانون الأساسي للتعاضدية (التوقيعات المصادق عليها)
      الترخيص بتعيين مقر التعاضدية.

3. كيفية إيداع ملف التأسيس
يودع ملف التأسيس من قبل الأعضاء المؤسسين لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
كما يجب أن يودع نفس الملف لدى الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي التي تتولى دراسة القانون الأساسي للتعاضدية دراسة تقنية، قبل حصولها على الاعتماد المنصوص عليه في القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بالجمعيات.

4. تسليم وصل التسجيل
 يتم تسليم وصل تسجيل التصريح بتأسيس التعاضدية في أجل أقصاه ستون (60) يوما بعد إيداع الملف.

5. ما يشتمل عليه القانون الأساسي للتعاضدية
      توضيحات بشأن هدف التعاضدية وتسميتها ومقرها،
      وصف طريقة تنظيمها ومجال اختصاصها الإقليمي،
      حقوق أعضائها وواجباتهم وكذلك ذوي حقوقهم إن اقتضى الأمر،
      شروط انتساب الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم وكيفيات ذلك،
      شروط محتملة مرتبطة بحق تصويت الأعضاء،
      قواعد تعيين المندوبين لجلسات الجمعيات العامة وكيفيات ذلك،
      دور الجمعية العامة والهيئات القيادية ونمط سيرها،
      طريقة تعيين الهيئات القيادية وتجديدها وتحديد مدة عضويتها،
      قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العاٍمة والهيئات القيادية،
      قواعد دراسة تقارير النشاط وإجراءاتها والموافقة عليها ورقابتها وكذلك الموافقة على حسابات التعاضدية،
      القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي،
      القواعد والإجراءات الخاصة بأيلولة الأملاك في حالة حل التعاضدية،
      نسب الاشتراكات ومبلغ المشاركة المالية التي ينبغي أن يدفعها الأعضاء المنتسبون،
      طبيعة الخدمات (الفردية والجماعية والاختيارية) ونسبها التي ينبغي أن تضمنها التعاضدية للمنتسبين إليها أو لذوي حقوقهم وكذلك شروط الاستفادة من الخدمات النوعية.

6. حقوق التعاضديات وواجباتها
      تنتخب الهيئات القيادية في التعاضدية ويجدد انتخابها وفق المبادئ الديمقراطية وحسب الآجال المحددة في القانون الأساسي،
      يحق لأي عضو المشاركة في الهيئات القيادية،
      يجب الإعلام بكل التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي وجميع التغييرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال ثلاثين (30) يوما الموالية للقرارات التي تتخذ في هذا الشأن،
      لا يحتج بهذه التعديلات والتغييرات إزاء الغير إلا ابتداء من تاريخ نشرها في جريدة إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني،
      يجب على التعاضديات تقديم كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها، وكذلك مصادر أموالها ووضعها المالي بصفة منتظمة، إلى وزارة الداخلية،
      يجب إعلام وزير الضمان الاجتماعي بكل التعديلات التي تدخل على القانون الأساسي للتعاضدية وعلى تكوين هيئاتها.

7. ما يشتمل عليه القانون الأساسي للتعاضدية
يجب أن يشتمل الملف على:
      الوثائق الثبوتية لسير الأشغال،
      طلب الموافقة على التغييرات المدرجة،
      تبرير استدعاء الجمعية العامة للانعقاد،
      قائمة الأعضاء الحاضرين،
      الحصيلة الأدبية والمالية،
      كشف بالانخراطات في التعاضدية،
      قائمة الأعضاء المنتخبين المعدة قانونا.

8. مراقبة الحصائل
      يجب على التعاضديات المستفيدة من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أن تعرض حصائلها على محافظ الحسابات للتأشير عليها،
      يجب على التعاضديات الاجتماعية أن ترسل سنويا إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي المعلومات المتعلقة بميزانيتها وحصيلتها المالية والتقرير عن نشاطاتها، زيادة على تقرير محافظ الحسابات،
      قائمة مفصلة بأسماء المنتسبين.

9. أحكام جزائية
ويتم تنفيذها في الحالات الآتية:
      الإدارة أو التسيير أو النشاط ضمن تعاضدية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة،
      اجتماع أعضاء تعاضدية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة،
      استعمال أملاك التعاضدية لأغراض شخصية،
      رفض تقديم المعلومات والتوضيحات المطلوبة من السلطة الإدارية المعنية،
      رفض القيام بالحسم المسبق للاشتراكات المنصوص عليها في القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مراجع مهمة للتحضير للدكتوراه مع التصحيح النموذجي لمسابقات الدكتوراه

  تجدون أسفله: 1- مراجع مهمة للتحضير للدكتوراه 2- صور توضح خطوات التحميل #وفق_الله_كل_من_هو_أولى_بالدكتوراه منقول التصحيح النموذجي لمسابقات...